مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1701
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.