مرسوم رقم 80-264
مرسوم رقم 80-264 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي . 1700
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في | فيرساي (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا | المركز الى ولايات لور، والوار، وايفلين .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.