مرسوم رقم 80-268 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1706
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام اعتماد قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (7920000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1980 اعتماد حرر قدره سبعمائة واثنان وتسعون ألف دينار 15 نوفمبر ( 000-792 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية .
بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 520.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف
- المشتركة 520.000 وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية والثقافة 272.000 وزارة الاعلام 272.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 792.000 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح.
القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 468.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 40.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها القسم الرابع والمياومون - 120.000 الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 150.000 122000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاعلام والثقافة وزارة النقل والصيد البحرى - 792.000 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 79-279
- الدستور
- مرسوم
- قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.