مرسوم رقم 80-262

مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-262
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.