مرسوم رقم 80-262 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتعلق بوضعية موظفى بلدية مدينة الجزائر الموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر . 1698
المادة الأولى
فتح المادةلا يحتج بنسب الموظفين القابلين للالحاق كما هى محددة في القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك موظفى البلديات على الموظفين التابعين لمصلحة مياه بلدية مدينة الجزائر سابقا والموضوعين تحت تصرف شركة مياه مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.