مرسوم رقم 80-265 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بنتواز 1700
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في بنتواز (فرنسا) وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات المواز، ولاسوم، وفالدواز.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-224
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
-
مرسوم رئاسي رقم 92-206
مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). 1080
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.