قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت . 1710
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت .
بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980، يعترف بمعادلة شهادة الباكالوريوس في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعة الكويت لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية المسلمة من طرف الجامعات الجزائرية .
وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.