قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس للجمهورية الجزائرية 1695 في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعات جمهورية العراق . 1710
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.