مرسوم رقم 80 269 مؤرخ في 7 محرم عام 1401 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات . 1710
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الثانية والفقرتان - الاولى والثانية من المادة الثالثة، والفقرة الاولى من المادة 4 والمواد 5 و 7 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 7 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةيتشكل سلك الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات من فرعين اثنين :
- - الاستغلال،
- الرسم» .
المادة 3
فتح المادةيكلف الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات لفرع « الاستغلال » بتولى مناصب العمل في اقسام المصلحة العامة التنفيذية، لاسيما :
الشبابيك، الصادرات الواردات، مصلحة فرز المراسلات، مراكز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمحاسبة، والدفع والتيلغراف، والهاتف، وفي المديريات وفي كل مصالح البريد والمواصلات الاخرى .
وبالاضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بتسيير قباضات التوزيع والوكالات البريدية أو القباضات | الفرعية ويتولون كذلك مهام التوزيع».
الباقي بدون تغيير)،
المادة 4
فتح المادةيمارس الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات فرعا «الاستغلال» و «الرسم» مهامهم | فى المصالح المركزية والخارجية للبريد والمواصلات ..
الباقي بدون تغيير) .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن تعيين الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات فرع الاستغلال في الوظائف النوعية لقابض من الدرجة 4 او مراقب، وذلك في حدود عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية » .
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم
67 - - 137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يستطيع المشاركة في الاختبارات الاصناف التالية :
أ - فرع «الاستغلال» :
السعاة السائقون وسعاة البريد والمواصلات من فرع التوزيع والتداول وحمل البرقيات ونقلها، أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والممارسون خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - فرع «الرسم» :
العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والسعاة السائقون من فرع «الخطوط» لليريد والمواصلات المرسمون فى رتبتهم والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ».
المادة 8
فتح المادةيقوم الاعوان الاداريون للبريد والمواصلات بمدة تدريبية قدرها سنة واحدة تتوج بامتحان للكفاءة المهنية . وخلال هذه الفترة التدريبية يتلقى الاعوان الاداريون فرع «الاستغلال» دروسا في مدرسة او مركز مختص للبريد والمواصلات تجرى خلالها امتحانات اقتصادية .
يمكن استدعاء الاعوان الاداريين فرع «الرسم»
لتلقى دروس في مدرسة او مركز مختص المبريد والمواصلات قد تؤدى الى امتحانات اقصائية . 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه
المادة 10
فتح المادةيجب ان تتوفر الشروط التالية في الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات لفرع «الاستغلال» ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية | لقابض من الدرجة 4 او مراقب :
بلوغ الدرجة الثالثة من رتبتهم، -
- الحصول على التأهيل المطلوب .
يكون تقدير شرط الاقدمية المحدد اعلاه عند اول يناير من سنة وضع قوائم الاهلية للوظائف المقصودة وتمكن الزيادة فيه بقرار من وزير البريد والمواصلات حتى يكون عدد المترشحين مساويا لعدد الوظائف المعروضة .
المادة 2
فتح المادةيدرج الاعوان الاداريون فرع «القباضة والتوزيع العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم من فرع «الاستغلال من نفس السلك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-508
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.