مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة . 1699
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يقصى السيد محمد سعيدانى من المجلس الشعبي البلدى بمجدل، ولاية المسيلة . • .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.