مرسوم رقم 80-260
مرسوم رقم 80-260 مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة . 1697
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة من الآن فصاعدا اسم : «حجر ديس الكرمة» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-146
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.