مرسوم رقم 80-260

مرسوم رقم 80-260 مؤرخ في 9 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحجار، دائرة ذريعان ولاية عنابة . 1697

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-260
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.