قرار

قرار رقم 12/ ق.مد/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.