قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.