قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 32
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خرازة بلدية (البوني بمصنع الدرسلة عطية بلدية سيدي عامر، يمر مخططه بولاية عنابة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 90 كف يربط مركز سوق أهراس بقطع الخط الكهربائي 90 كف سوق أهراس / العوينات، يمر مخططه بولاية سوق أهراس .
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز صالح باي بقطع الخط الكهربائي 220 كف مسيلة الحاسي بلدية سطيف، يمر مخططه بولاية سطيف.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز رويبة بقطع الخط الكهربائي 60 كف رغاية، يمر مخططه بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 شكيب خليل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.