مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعلّق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقار كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام على الأكثر من قفل قائمة المترشحين. وتعلّق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع .
وتسلم هذه القائمة ، في نفس الوقت، إلى ممثلي الأحزاب السياسية التي قدمت مترشحا للانتخابات وإلى ممثلي المترشحين الأحرار .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل اعتراض.
يجب أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا ويرسل إلى الوالي في الأيام الخمسة (5) على الأكثر التي تلي تاريخ التعليق والاستلام الأول للقائمة، ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعين موضوع الاعتراض :
ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية مترشح للانتخابات من أولياء أحد المترشحين أو من أصهاره إلى الدرجة الثانية
- له صفة منتخب عضو في الحزب السياسي لأحد المترشحين للانتخابات.
المادة 4
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، دراسة الاعتراضات المقدمة وتصدر قرارا بقبولها أو رفضها.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محل تعديل في حالة قبول الاعتراض.
المادة 5
فتح المادةيكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن ويُبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي لتنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 6
فتح المادةبعد انقضاء أجال الطعن، يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من :
رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةتطبق هذه الأحكام ، حسب الأشكال نفسها، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 86-02 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.