مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرّخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 07-81 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتعدّ الهيئة المستخدمة مخططا للتكوين في مجال التمهين بالتشاور مع الجهات المعنية الآتية :
اللجنة البلدية للتمهين، المختصة إقليميا، مفتشية العمل للمقاطعة
- الغرف القنصلية المعنية بالتخصص أو التخصصات
- الاتحادات المهنية تنظيمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحتوي مخطط التكوين المذكور في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي :
عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم، التخصصات المفتوحة للتمهين تعيين مناصب العمل المخصصة للتمهين مدة وبرنامج التكوين التطبيقي لكل منصب تمهين جدول سير التكوين، كيفيات تقييم المتمهن.
المادة 4
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم بتعيين الهيكل المكلّف بتأطير ومتابعة المتمهنين.
المادة 5
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم بتعيين معلم حرفي أو معلم تمهين من بين المهنيين المؤهلين في المؤسسة من أجل ضمان حسن سير تكوين المتمهنين. ويجب عليها أن تعلم مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن بهذا التعيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 07-81 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.