مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أيام أثناء فترة الاقتراع". .... (الباقي بدون تغيير)......
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.