قرار رقم 15 / ق. م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية. 8 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب 9 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن رفض ترشح للانتخاب 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية كما يأتي :
السيد بن فليس علي، السيد بوتفليقة عبد العزيز، السيدة حنون لويزة، السيد رباعين علي فوزي السيد سعد جاب الله عبد الله، السيد سعدي سعيد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.
ملحق 7 مارس سنة 2004 م يتضمن كشفا تفصيليا لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية عدد الاستمارات عدد الاستمارات المصرح بها من المترشح المعاينة اللقب والاسم حسب عند الإيداع عند المراقبة تاريخ وتوقيت إيداع الملفات الناخبون المنتخبون الناخبون | المنتخبون السيد بن فليس علي 142.465 2.415 لم تراقب 600 (3) السيد بوتفليقة عبد العزيز 1.175.304 8.707 لم تراقب 600 السيد سعد جاب الله عبد الله / 1.543/600 السيدة حنون لويزة 100.102/98.105 / السيد رباعين علي فوزي 88.527/87.797 / السيد تواتي موسى لم يصرح لم يصرح 80.225 441 به به (4) السيد سعدي سعيد 94.039/91.692 / السيد غزالي أحمد 78.318/76.700 / السيد طالب إبراهيمي أحمد | لم يصرح / 74.875 / به عدد عدد الاستمارات الولايات الملغاة التي عدد تحصل عند عند الاستمارات فيها المعاينة | المراقبة المعتمدة المترشح والمراقبة | المعلوماتية اليدوية (2)2) علي الحد
(1) القانوني / / 600 48 / / 600 48 / / 600 48 7.183 3.222 87.700 29 6.719 5.184 75.894 25 3.439 3.219 73.567 28 1.965 2.279 87.448 25 6.322 1.720 68.658 21 933 لم يدرج 73.942 24 (5)
(1) المعاينة والمراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه ، بلوغ مانح التوقيع السن القانوني للانتخاب.
(2) المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر
(3) في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين ومنتخبين في آن واحد، صحيحة لناخبين.
من مترشح مثلما يشترطه القانون.
اكتفى المجلس الدستوري بمراقبة 600 استمارة
(4) لم تراقب استمارات الناخبين المصرح بها وعددها 441 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني المقدر ب 600 استمارة.
(5) لم تدرج المراقبة المعلوماتية بما أن المعني لم يتحصل على الحد القانوني الأدنى المقدر ب 75.000 توقيع.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 04-19
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 04-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.