قرار

قرار رقم 13 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن قبول ترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.