قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق فبراير سنة 2004 ، يرخص لرؤساء بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 فبراير سنة 2004.
وزير الدولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بلخادم والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.