مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 61 و 166 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمثل كل مترشح ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت.
يجب على المترشح إذا قرر أن يكون له تمثيل أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةتودع قائمة ممثلي المترشحين لدى المصالح المختصة للولاية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
وتودع هذه القائمة حسب الشروط والأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن إيداع قائمة إضافية حسب الشروط وضمن الآجال نفسها المحددة لإيداع القائمة الأولية، لاستخلاف غياب ممثلي المترشحين في مكتب أو مركز للتصويت.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن بأي حال أن يحضر أكثر من خمسة (5) ممثلين في آن واحد في مكتب تصويت واحد.
وفي الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الممثلين يلجأ إلى التوافق وإن تعذر ذلك إلى القرعة، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور داخل مكتب التصويت.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.
المادة 6
فتح المادةيدون إيداع قائمة ممثلي المترشحين في محضر يوقعه ممثل الوالي وممثلو المترشحين المؤهلون قانونا الحاضرون.
يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر تعريف الممثلين عن كل مكتب تصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م تبلغ نسخة من قائمة الممثلين المعينين ومستخلفيهم إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت وإلى رؤساء مكاتب التصويت.
المادة 7
فتح المادةتعدّ المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل وتسلمها لكل من ممثلي المترشحين.
المادة 8
فتح المادةيجلس ممثل المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
ويجب أن يوفر هذا المكان لممثل المترشح رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
المادة 9
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، حضور عمليات التصويت والطعن، عند الاقتضاء، في صحتها بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أيا كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المترشح أو ممثله المؤهل قانونا.
وخلال عمليات الفرز ، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين يتجاوز الخمسة (5)، يمكن المترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله لإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
يجب أن تبين وثيقة التأهيل الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح ولقبه وتسمية مركز التصويت وكذا رقم مكتب التصويت الذي عين فيه هذا الممثل.
المادة 11
فتح المادةيجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه،
- رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، اسم المترشح الممثل ولقبه، مضمون الاحتجاج توقيعه.
المادة 12
فتح المادةيتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.
المادة 13
فتح المادةيسلم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل توقيع بالاستلام، فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت.
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمرسوم التنفيذي رقم 99-65 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 والمذكوران أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 99-56
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 99-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.