مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، شروط إعداد الوكالة وشكلها.
المادة 2
فتح المادةيجب على الموكّل، عند إعداد الوكالة، أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة لديها، أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا للمادة 67 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبيّن في مطبوع الوكالة على الخصوص لقبا الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنوانهما ومهنتاهما، ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.
المادة 6
فتح المادةيحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.