مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم 13 عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةفي حالة عدم رجوع الهيئة المستخدمة عن قرارها في الفسخ التعسفي لعقد التمهين بعد مدة تكوين تساوي على الأقل نصف المدة المحددة للتخصص، يجب على مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين واللجنة البلدية للتمهين، أن تقوما سويا بتنصيب المتمهن لدى هيئة مستخدمة أخرى وفي نفس التخصص.
المادة 3
فتح المادةتحتسب الفترة التكوينية المتبعة لدى الهيئة المستخدمة الأولى في إطار عقد التمهين الجديد ويتم التصديق عليها من طرف الهيئات المعنية بعملية التمهين والمحددة طبقا للمادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع شبه الأجر المسبق للمتمهن في إطار العقد الجديد طبقا للتنظيم المعمول به .
ويعاد احتساب فترات التكفل المالي للمتمهن من طرف الدولة والمؤسسة المستخدمة كليا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 81-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.