قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المغير. 1691
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة المغير فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات : جامعة، سيدى عمران، تندلة المرارة، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية جامعة .
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية جامعة في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول احكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.