مرسوم تنفيذي رقم 91-319 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق ९९ ९९ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة، والدولة والشركتين " طوطال - الشركة الفرنسية للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( " من جهة أخرى. 1671
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " المبرم في الجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك ९९ من جهة، و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة أخرى.
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات :
" طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ९९ و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حمرة جنوب شرق " ، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين : " طوطال - الشركة الفرنسية للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة أخرى،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-466
مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " الكتلتان ( 219 1 و 220 1). " 2425
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.