قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. 1693
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين السادة الآتية أسماؤهم :
بصفته رئيسا : السيد بقيوة عمار، مدير الشؤون المدنية.
بصفتهم أعضاء : السادة :
- بو المعيز محمد، رئيس مجلس قضاء الجزائر سايح عبد المالك، النائب العام لدى مجلس قضا الجزائر تواتي الصديق رئيس محكمة الجزائر، سليماني نور الدين، رئيس محكمة باب الوادي حبية محمود، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو زغماتي بلقاسم، وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو س 1991 علي بن فليس ;
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.