مرسوم تنفيذي رقم 91-326 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. . 1681
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي:
" المادة الأولى: تشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، على ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتكون من :
- مدير الديوان يساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص
- خمسة (5) ملحقين بالديوان.
الهياكل التالية : ९९ .............. الباقي بدون تغيير .......... " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.