مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 1683
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : مديرية تنشيط أعمال الشباب وتشتمل على ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج والتكوين وتضم ما يلي :
أ ) مكتب البرامج والدعم التقني والبيداغوجي،
ب ) مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث
ج ) مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير.
2 ) المديرية الفرعية لتطوير انشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب ( بدون تغيير ).
3 ) المديرية الفرعية للتنشيط التربوي، وتضم ما يلي :
أ ) بدون تغيير،
ب ) بدون تغيير،
ج ) مكتب ترقية تظاهرات الشباب " . 1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 6 : مديرية ادارة الوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم ما يلي : ) بدون تغيير) 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية، وتضم ما يلي :
(بدون تغيير) 3 (3) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم ما يلي :
بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين الجديدتين 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 ، وتحرران كما يلي : ১১ المادة 6 مكرر 1 : تتكون مديرية تطوير الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، مما يأتي :
(1) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، وتضم ما يأتي :
(1) مكتب ترقية فروع " رياضة ودراسة " وتطويرها، ب مكتب دعم برامج التنشيط الرياضي في الاوساط ما قبل المدرسية والمدرسية والجامعية 2 (2) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة وتضم ما يلي :
أ (أ) مكتب ترقية الممارسات الرياضية في البلديات والاحياء والاوساط المهنية والاجتماعية ب مكتب ترقية الممارسات الرياضية لصالح المعوقين والشباب غير المتكيف.
(3) المديرية الفرعية لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب دعم المواهب الرياضية الشابة في المنتخبات الوطنية والنخبة الوطنية ب مكتب دعم المجموعات الرياضية ". ९९ المادة 6 مكرر 2 : تتكون مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي والتقييس وتضم ما يلي :
العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412
1) (1) مكتب التوجيه الرياضي والتلخيص، ب مكتب التقييس 2 (2) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج ، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج ب مكتب الوسائل التعليمية.
(3) المديرية الفرعية لتكوين وتقويم التأطير ، وتضم ما يلي :
1) مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث ب مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1300
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية . والرياضية. 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ادارة الوسائل. 867 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 866
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم. $ 868
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-119
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.