مرسوم تنفيذي رقم 91-328

مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 1683

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1300

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط 868

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية . والرياضية. 868

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنشيط أعمال الشباب. 867

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ادارة الوسائل. 867 تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام 866

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 866

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم. $ 868

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.