قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية. 1690

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 72-02

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.