قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية. 1690
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991.
علي بن فليس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 72-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.