مرسوم تنفيذي رقم 91-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1677
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق | 22 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجدول - أ- رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ميزانية تسيير (دج) وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 3.800.000 : 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه " ب العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب ميزانية تسيير الفرع المصالح (دج) وزارة الاقتصاد الأول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.500.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 07-34 الادارة المركزية - الايجار 500.000 300.000 08-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.