مرسوم رئاسي رقم 91-336
مرسوم رئاسي رقم 91-336 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن رفع حالة الحصار. 1684
المادة الأولى
فتح المادةترفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1991 على الساعة الصفر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد 16 ربيع الاول عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 91-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.