مرسوم تنفيذي رقم 91-318 مؤرخ في 5 ربيع 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 بالمجاهد بوطنة " المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1664 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة، والدولة والشركتين " طوطال - الشركة الفرنسية الاول عام للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول يتضمن ( الجزائر ) " من جهة أخرى. 1670
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل بوطنة " المبرم في الجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ९९ من جهة أخرى.
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات :
" طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ९ १ و १९ ל الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( " ، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك ১১ في المساحة المسماة جبل بوطنة " ، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتان : " طوطال - الشركة الفرنسية للبترول " و " الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) " من جهة أخرى،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-470
مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.