مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1685
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1685
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.