ج.ر عدد 23 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر

  • 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 3-ج 50 هج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 دوج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمة الكتابسة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطيعة الرسمية 150 405 و و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.60 درج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 م وتعلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء رخصتى سيارة أجرة (طاكسي) بولاية أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق معسكر . 414 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري لمدينة (استدراك) • مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 الجزائر وزارة الداخلية

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب 414 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في II غشت سنة 1976 يناير سنة 1977 يتضمن منح 32 رخصة سيارة أجرة «طاكسي» بولاية والمتضمن تعيين مفتش للوظيفة العمومية . 415 أم البواقي . مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 1977 يتضمن منح 7 رخص سيارة أجرة طاكسي» المدية . 413 وزارة العدل يناير سنة قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة بولاية - 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس 414 برسم الثورة الزراعية . 415

412 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة

- 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية عنابة برسم الثورة الزراعية … 415 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث الخاصة بالتهيئة العمرانية 416 | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والابحاث الزراعية 416 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لجامعة وهران 417 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق II نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة بكالوريوس العلوم السياسية المسلمة من جامعة القاهرة (مصر) . 417 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة انهاء الدروس الثانوية المسلمة من الصومال . 417 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة البكالوريا المسلمة من جمهورية بنين 417 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) . 417 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة

  1. يتعلق بانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء - 417 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ….. 418
  • قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين والدراسات والابحاث : للضمان الاجتماعي 418
  • قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالقيام بأعمال الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 418 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادتين 115 و 116 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 والمتعلقتين بالاستيراد بدون تسديد للسيارات السياحية والعتاد للاستعمال المهنى من قبل المواطنين غير المقيمين العائدين الى الجزائر 418 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 420 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالات بريدية … 420 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 420 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالات بريدية . 420 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة … 421 قوانين وأوامر أمر رقم 77-8 مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 الصفحة 344 - العمود الأول - المادة الاولى . بدلا من : المادة الاولى : ان مدينة الجزائر جماعة اقليمية متكونة من … يقرأ ما يلى : المادة الاولى : ان مدينة الجزائر مجموعة متكونة من … الصفحة 347 - الجدول أ . بدلا من : الدائرة السابعة - بلدية الابيار 2 يقرأ ما يلى : الدائرة السابعة - بلدية الابيار - 3 . والباقي بدون تغيير) .

الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المخلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 25 1977 يتضمن منح محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 32 رخصة سيارة أجرة «طاكسي» بولاية أم البواقي بموجب مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 تمنح 32 رخصة سيارة أجرة «طاكسي» بولاية أم البواقي قائمة توزيع 32 المستفيدون أرملة السيد براح المولودة صابري عرجون أرملة السيد مزيان المولودة فاطمة أرملة السيد زايبى المولودة وندى الزهراء السيد خلاص الاخضر بن ابراهيم أرملة السيد غرزولي المولودة خياري توزر السيد دلفي جموى بن على السيد مؤمن دراجي السيد خليف سعيد السيد خجوح محمد السيد مرواني عبد الله السيد مقايز رابح أرملة السيد حضرى على السيد خنفري بكوش السيد قمرى صالح السيد بوسيد عمرو السيد ديب بوزيد السيد فوحون رمضان السيد نوادرية عمار أرملة السيد زكرى بقدوش أرملة السيد بوخناس المولودة بوخناس زهرة أرملة السيد بوضياف المولودة بوضياف حيرة أرملة السيد تامرابط العالية أرملة السيد بلخيري حدة أرملة السيد تونسي حمامة أرملة السيد سلام جميلة السيد وناس النوى أرملة السيد كيف نوة علام محمد بن عمرو العايش مسعود بن العربي العايش بن العربي عليل مكي بن بوعادي مصباح جبار بن سعيد رخصة سيارة أجرة طاكسي» بولاية أم البواقي الدائرة البلدية أم البواقي أم البواقي α عين بابوش عين مليلة عين الفكرون α عين كرشة سيقوس α بئر الشهداء α سوق النعمان العين البيضاء العين البيضاء α سة مسكيانة α العين البيضاء بريش فكيرينة خنشلة العين الطويلة α : ضلعة

414 الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 25 محرم للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن منح 7 رخص سيارة أجرة طاكسي» بولاية بموجب مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 بولاية المدية (.) المدية

  • - يناير سنة 1977 يصادق على منح 7 رخص سيارة أجرة «طاكسي» قائمة توزيع 7 رخص سيارة الاجرة «طاكسي» بولاية المستفيدون السيدة عباس عائشة بنت صادق السادة : غوني أحمد قاسنية ميلود معطر الطاهر أرملة سلامي على بن جيلالي المولودة حميدة عائشة السيد صابور عيسى السيد يوسف التومى محمد المدية الدائرة البلدية المدية وزرة سي المحجوب وزرة البرواقية وزرة سى المحجوب العوامرية مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء رخصتى سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بموجب مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 رخصتى سيارة أجرة ( طاكسي بولاية معسكر معسكر
    يناير سنة 1977 يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة الغاء القائمة المتضمنة الغاء رخصتى سيارة أجرة (طاكسي) بولاية معسكر المستفيدون السيدة يمينة قداري السيدة الزهراء بلود وزارة الداخلية الدائرة البلدية معسكر معسكر المحمدية المحمدية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب ان وزير الداخلية ، عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الادارة المركزية لوزارة الداخلية ،

الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة تقنية للتعريب وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تسند للجنة التقنية للتعريب مهمة:

  • البحث عن الوسائل الكفيلة بتجسيد التعريب على مستوى هياكل الادارة ودراسة هذه الوسائل قصد التلاؤم والتنسيق بها ..
  • جمع وتحليل كل الاجراءات والاقتراحات التي من شأنها أن تسهل وضع برنامج عام للعمل اقرار الاهداف الضرورية لسير وانجاز العمليات المبرمجة لفائدة كل مصلحة •
  • متابعة كل المسائل المرتبطة بتنفيذ العمليات وتحليل النتائج المسجلة . المادة 3 : ان اللجنة التقنية للتعريب التي يترأسها وزير الداخلية أو عند وقوع مانع له الكاتب العام تتألف من : مفتش عام
  • المديرين العامين المعنيين بالامر • المادة 4 : يقوم بالكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف :
  • بجلب المعطيات الضرورية لوضع برامج التعريب وجمعها وتحليلها • بتحليل الاقتراحات المقدمة من طرف المصالح والهيئات العمومية بعية التنسيق بين انشطتها . بوضع جدول أعمال اجتماعاتها بمساعدة المصالح المعنية بالامر ، بتحرير محاضر الجلسات والمقررات المتخذة من طرف اللجنة وتبليغها للمصالح المعنية بالامر ، بالسهر على تطبيق التدابير المتخذة من طرف كل مصلحة من أجل العمل بالاجراءات المقررة المادة 5 : تجتمع اللجنة التقنية للتعريب كل أول يوم أربعاء من أشهر أكتوبر ويناير وأبريل . للجمهورية الجزائرية 415 المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 .. محمد بن أحمد قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 11 غشت سنة 1976. والمتضمن تعيين مفتش للوظيفة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1396 الموافق 18 يناير سنة 1977 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد صالح وزن على المتصرف، كمفتش للوظيفة العمومية بولاية الجزائر . وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يعوض السيد عبد السلام بغدادي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس بصفة رئيس مرسم بالسيد أحمد الشريف ويعوض السيد أحمد الشريف الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس بصفة نائب رئيس بالسيد الاعرج خدود ويعوض السيد عبد الكريم خديم الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن الولاية سيدي بلعباس بصفة مقرر بالسيد حمادو ذيب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية عنابة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يعوض السيد عمار حمودة الذي سبق تعيينه

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية عنابة بصفة رئيس مرسم بالسيد محمد دحماني . ويعوض السيد أحسن يسعد، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1972 في لجنة الطعن الولاية عنابة بصفة نائب رئيس بالسيد عبد العزيز خزندار .. ويعوض السيد فريد بوشناق، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية عنابة بصفة مقرر بالسيد محمد بن صويلح . ويعوض السيد علاوة العوامري، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية عنابة بصفة نائب مقرر بالسيد على جودي . ويعوض السيد الاخضر شرقي، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد محمد الشريف دعاس . ويعوض السيد فاروقى سليمان، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن المجلس الشعبي للولاية، بالسيد عبد الوهاب بالديار . ويعوض السيد على بوعزيلة، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة بصفته ممثلا عن المجلس الشعبي للولاية، بالسيد أمير بن جميل . ويعوض السيد الازهر غيث الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد أحسن رزيق . ويعوض السيد محمد مرابط، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد محمد الطاهر تومي . ويعوض السيد محمد مكي بن عزوز الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن وزارة المالية، بالسيد پوشايب دكالي . ويعوض السيد محمد محمد غيث، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن وزارة المالية، بالسيد عبد الحميد مداني . ويعوض السيد عبد الكريم بن مبارك، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن وزارة المالية بالسيد عبد السلام بركان . ويعوض السيد ابراهيم شايب الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بالسيد عبد الرحمن بن عمارة ويعوض السيد عبد المجيد بلغين الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو مساعد في لجنة الطعن لولاية عنابة وبصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالسيد قدور عبدود . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث الخاصة بالتهيئة العمرانية بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 ، يعين السيد مسعود الطيب، مديرا للمركز الوطني للدراسات والابحاث الخاصة بالتهيئة العمرانية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والابحاث الزراعية بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976، يعين السيد مراد بن شنهو، مديرا لمركز الدراسات والابحاث الزراعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لجامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد أحمد العنصري، كاتبا عاما لجامعة وهران . قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق 11 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة بكالوريوس العلوم السياسية | المسلمة من جامعة القاهرة (مصر) بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق II نوفمبر سنة 1976 تعادل شهادة بكالوريوس العلوم السياسية المسلمة من جامعة القاهرة (مصر) بشهادة العلوم السياسية المسلمة من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة انهاء الدروس الثانوية المسلمة من الصومال بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعادل شهادة انهاء الدروس الثانوية المسلمة من الصومال بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى المسلمة من الجزائر . قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة البكالوريا المسلمة من جمهورية بنين بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعادل شهادة البكالوريا المسلمة من جمهورية بنين بشهادة بكالوريا التعليم الثانوى المسلمة من الجمهورية الجزائرية . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات)
بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 ، يعين السيد عبد العالى درار ، مديرا مساعدا للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 يتعلق بانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الاخبار والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ولاسيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولاسيما المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي وزارة الاخبار والثقافة المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخاب قصد تجديد ممثلي الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المشار اليها في القرار المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والمعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، بيوم 15 أبريل سنة 1977 المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 • عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطية بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976، تنهى مهام السيد محمد ايدري، بوصفه مديرا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ابتداء من أول يناير سنة 1977، والمدعو للقيام بمهام أخرى • قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين والدراسات والابحاث للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد محمد ايدري مديرا لمركز التكوين والدراسات والابحاث للضمان الاجتماعي . قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالقيام بأعمال الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976، يكلف السيد محمد بلبكرى للقيام بأعمال مديرية الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ابتداء من أول يناير سنة 1977 • وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادتين 115 و 116 من الامر رقم 76-114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 والمتعلقتين بالاستيراد بدون تسديد للسيارات السياحية والعتاد للاستعمال المهنى من قبل المواطنين غير المقيمين العائدين إلى الجزائر ان وزير المالية . بمقتضى قانون الجمارك ، و بمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1977 ولا سيما المواد من 115 الى 117 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك واختصاصاتها ، يقرر ما يلى : أولا - الاستيراد بدون تسديد للسيارات بمناسبة الرجوع النهائي لغير المقيمين : المادة الاولى : يمكن للمواطنين غير المقيمين الذين يدخلون بصفة نهائية الى الجزائر، أن يستوردوا بدون تسديد وباعفاء من كل الحقوق والرسوم المترتبة عن استيراد سيارة سياحية وذلك ضمن الشروط التالية : يجب أن يوقع المستورد بمكتب الجمارك المختص، تصريحا بالاستيراد من نموذج D3V مدعما بالوثائق التالية : 1 (1) شهادة تغيير الاقامة معدة من قبل سلطة قنصلية جزائرية التي يوجد في نطاق اختصاصها المعنى، تثبت أن المعنى قد أقام بالخارج طوال ثلاث سنوات على الاقل قبل رجوعه النهائي الى الجزائر ، 2 (2) الوثائق الاصلية لهوية السيارة ، :

  1. بطاقة المقيم . المادة 2 : يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على السيارات السياحية الخاضعة للترقيم والمعدة للاستعمال الشخصي أو العائلي من قبل صاحبها . المادة 3 : 1 ) تستفيد السيارات السياحية المستوردة من قبل المواطنين غير المقيمين، التي لم يدفع عنها الرسوم الجمركية وقت ادخالها الى الاقليم الجمركي الوطني، من رخصة مؤقتة للسير، صالحة لثلاثة أشهر على الأكثر انطلاقا من تاريخ استيرادها . (2) توقف السيارة التي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية أو غير المصدرة من جديد بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، لدى صاحبها، ويجب عندئذ عليه أن يدفع الوثائق الخاصة بتلك السيارة لدى مكتب الجمرك الاقرب من محل سكناه • (3) يجب على صاحب السيارة الموقوفة بموجب المقطع (2 (2) أعلاه، أن يدفع الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر من تاريخ ايقافها. وعند عدم ذلك تحجر السيارة من قبل ادارة الجمارك المادة 4 : لا يجوز للاشخاص المنصوص عليهم في هذا القرار أن يستوردوا إلا سيارة سياحية واحدة عن كل عائلة تعيش تحت سقف واحد .

الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 المادة 5 : يمكن للورثة، في حالة وفاة مواطن غير مقيم ، أن يستوردوا وأن يستخلصوا من الجمارك باعفاء من الحقوق والرسوم، السيارة التي كان يملكها المتوفى بالخارج • المادة 6 : ان السيارات السياحية المكتسبة والمرسلة أو المدخلة الى الاقليم الجمركي الوطني قبل أول يناير سنة 1977 يمكن بصفة انتقالية :

  • اما أن تستخلص من الجمارك مع مراعاة أحكام هذا القرار في حالة توفر الشروط المنصوص عليها بموجب المادة الاولى ، اما أن تستخلص من الجمارك بتسديد الحقوق والرسوم المحسوبة عند تاريخ ادخال السيارة • المادة 7 : يجب على المصرح للجمارك لكي يستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادتين الأولى والسادسة أعلاه أن لا يكون قد استورد باعفاء من الرسوم الجمركية سيارة منذ ثمانى سنوات على الاقل . ثانيا - الاستيراد بدون تسديد في اطار تحويل نهائي للنشاط الى الجزائر من قبل المواطنين غير المقيمين : المادة 8 : يعفى من الحقوق والرسوم المترتبة عن الاستيراد وكذلك من اجراءات التجارة الخارجية والصرف، كل العتاد والتجهيزات ذات الطابع المهنى بما فى ذلك الادوات والسيارات المستعملة مباشرة في سير مؤسسة عندما تستورد بدون تسديد من قبل المواطنين غير المقيمية بمناسبة تحويل نهائي لنشاطهم الى الجزائر، في اطار الشروط المنصوص عليها في المواد التالية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 10 • المادة 9 : 1 يجب أن يوقع المستورد تصريحا بوضع العتاد المعنى حيز الاستهلاك بمكتب الجمارك المختص والاقرب من اقامته بالجزائر، مدعما بالوثائق التالية : أ) جرد مفصل عن العتاد والتجهيزات . ب) كل وثيقة مقبولة تمكن من الاقرار بأن المستورد قد مارس النشاط المهني بالخارج طوال ثلاث سنوات على الاقل، ج) شهادة تغيير الاقامة معدة طبقا للمقطع الاول من المادة الاولى ، د) شهادة الاقامة بالجزائر ، ه) رخصة الممارسة لنفس النشاط المهني بالجزائر ، تعدها السلطة المختصة بالنسبة للمهن المنتظمة وفي الحالات الاخرى من قبل الجماعات المحلية المختصة . و) وصل بالتصريح وبممارسة النشاط المعنى، الموقع لدى المصالح الجبائية المختصة .. (2) يجب أن يؤشر على الوثائق المنصوص عليها في أ) و (ب (ب) أعلاه، من قبل السلطة القنصلية الجزائرية المختصة … المادة 10 : 1) لا تطبق أحكام المادة 8 على مخزونات المواد الاولية والمنتجات المصنوعة أو شبه المصنوعة وعلى قطع الغيار الفائضة عن الاحتياجات العادية لتسيير المؤسسة أو السيارات السياحية أو السيارات ذات عجلتين وكذا على الاشياء غير المخصصة لاستعمالها في المؤسسة فقط وعلى العتاد واللوازم المشتراة بعد الانقطاع عن النشاط بالخارج والعتاد المستورد في حالة جديدة أو غير صالحة. 2 (2) تخضع المنتجات والعتاد المنصوص عليها في المقطع السابق للحقوق والرسوم الجارى بها العمل ويمكن الترخيص بتمديد تسديدها طوال أجل لا يمكن أن يتعدى عاما واحدا، وذلك عندما يكون المستورد مرخصا له مراعاة لنظام التجارة الخارجية . المادة 11 : لا يجوز بيع العتاد والاشياء المقبولة للاعفاء من الحقوق والرسوم بموجب المادة 8، طوال أجل خمس سنوات الا في حالة دفع الحقوق والرسوم الجمركية المحسوبة تبعا لتاريخ الاستيراد ثالثا - أحكام مختلفة المادة 12 : كل محالفة لاحكام هذا القرار تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في الجمارك المادة 13 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار … المادة 14 : يكلف مدير الجمارك بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 . عبد المالك تمام

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة سنة 1976 يتضمن بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق بأحداث المؤسسين المبينتين فيما يلى : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط العين البيضاء وكالة بريدية الاخضرية القلتة الزرقاء وكالة بريدية صور الغزلان عام 1396 الموافق 31 أكتوبر أحداث وكالتين بريديتين 31 أكتوبر سنة 1976 يسمح ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1976، الولاية الدائرة البلدية البويرة الاخضرية قرومة البويرة صور الغزلان صور الغزلان قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن أحداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق باحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط كف العروس وكالة بريدية أريس تامسة « بو سعادة فقارات الزوة اين صالح عين غار اين صالح قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة سنة 1976 يتضمن بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق باحداث مؤسستين مبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الغروس وكالة بريدية طولقة المقار تو قرت قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة 20 نوفمبر سنة 1976 يسمح ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1976 الولاية الدائرة البلدية باتنة أريس تكوت المسيلة بوسعادة سيدي عمرو تامنر است اين صالح اين صالح تا منر است اين صالح اين صالح_ عام 1396 الموافق 13 ديسمبر أحداث وكالتين بريديتين 13 ديسمبر سنه 1970 يسمح ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1976 الولاية الدائرة البلدية بسكرة طولقة فوغالة ورقلة توقرت توقرت ! عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنه 1976 يتضمن احداث وكلات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق باحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه . 13 ديسمبر سنه 1970 يسمح ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1976

الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البطيحة وكالة بريدية سوق أهراس رقوبة α مداوروش مقيدان تيميمون بورديم الجرف عرباون كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن احداث أقسام فرعية متخصصة لدي الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها

- ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الامر رقم 69-33 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للمياه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ولا سيما المادتان 6 و 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس المجالس التنفيذية للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية المياه للولاية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى الميزانية الملحقة للرى، وعلى مستوى كل الولايات التي توجد في نطاقها منطقة للرى، أقسام فرعية متخصصة لاستغلال منطقة الرى . المادة 2 : ينظم القسم الفرعى المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموعة عملية تحدد كما يلى : 1 (1) فرع الاستغلال، يكلف بعمليات توزيع المياه والمراقبة. وله أيضا أن يسهر على التنسيق لتوزيع عادل للمياه بين مختلف المستعملين اياها : تزويد السكان والفلاحة والصناعة بالماء العذب ، 2 (2) فرع الصيانة يكلف بأشغال الصيانة للمنطقة والتجهيزات والمنشآت المائية الخاصة بالمنطقة . للجمهورية الجزائرية 421 الولاية البلدية الدائرة قالمة سوق أهراس الحنانشة سدراتة مداوروش أدرار تيميمون أو قروط سطيف العين الكبيرة عرباون (3) فرع خاص بالدراسات العامة وتنمية المنطقة ، 4 (4) فرع خاص بتسيير محطات التجارب ، (5) فرع التحصيل، يكلف باعداد كشف الرسوم والسهر باستمرار على الوضعية المالية للمشتركين، 6 (6) فرع للادارة العامة المادة 3 : يكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 . عبد الله عرباوي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للمياه ولا سيما المادتان الأولى والثانية منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ محيط محمى يدعى محيط الحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة . المادة 2 : تتكون ? حدود المحيط من خطوط متصلة بخط مستقيم وحسب ترتيب احداثيات لامبير شمال الجزائر وتبعا الخرائط مسح الاراضي بمقياس 1/500000 وتحمل الارقام 66 و 89 .

الاحداثيات النقط س ص س . 1 боб.000 347.000

  • 619.000 346.000 ب - 619.000 343.000
  • 616.000 342.000 د۔ 616.000 336.000 و - 605.000 336.000 ز 601.000 340.000- المادة 3 : أن كمية الماء القصوى الفورية المرخص بأخذها | بواسطة الثقب من الطبقة المائية، يحدد كما يلى : التزويد التكميلى بالمياه لمدينة البويرة : 4.000 م3 في اليوم، الزويد المنطقة الصناعية بالماء : 5.000 م3 في اليوم . ان هذه الكميات من الماء معدة لسد الاحتياجات من المساء i المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وتضاف الى ما هو موجود حتى الآن لها المادة 4 : ان كمية الماء المقدرة ب 10.000 م3 في اليوم معدة للاحتياجات التكميلية للتزويد بالماء العذب لمدينة البويرة والمنطقة الصناعية . المادة 3 : كل زيادة في كميات الماء المأخوذة يخضع للرخصة المسبقة للمصالح المختصة المادة 6 : يكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية و مدير دراسات الوسط والبحوث المائية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 عن كاتب الدولة للمياه الكاتب العام جيلالي بن عمران المطبعة الرسمية : 2 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر