مقرر
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء رخصتى سيارة أجرة (طاكسي) بولاية
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء رخصتى سيارة أجرة (طاكسي) بولاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.