قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 420
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالتين بريديتين 420
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.