قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977. يتعلق بانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء - 417
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخاب قصد تجديد ممثلي الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المشار اليها في القرار المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والمعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، بيوم 15 أبريل سنة 1977
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 • عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.