قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادتين 115 و 116 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 والمتعلقتين بالاستيراد بدون تسديد للسيارات السياحية والعتاد للاستعمال المهنى من قبل المواطنين غير المقيمين العائدين الى الجزائر 418
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمواطنين غير المقيمين الذين يدخلون بصفة نهائية الى الجزائر، أن يستوردوا بدون تسديد وباعفاء من كل الحقوق والرسوم المترتبة عن استيراد سيارة سياحية وذلك ضمن الشروط التالية :
يجب أن يوقع المستورد بمكتب الجمارك المختص، تصريحا بالاستيراد من نموذج D3V مدعما بالوثائق التالية : 1 (1) شهادة تغيير الاقامة معدة من قبل سلطة قنصلية جزائرية التي يوجد في نطاق اختصاصها المعنى، تثبت أن المعنى قد أقام بالخارج طوال ثلاث سنوات على الاقل قبل رجوعه النهائي الى الجزائر ، 2 (2) الوثائق الاصلية لهوية السيارة ، :
3) بطاقة المقيم .
المادة 2
فتح المادةيطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على السيارات السياحية الخاضعة للترقيم والمعدة للاستعمال الشخصي أو العائلي من قبل صاحبها .
المادة 3
فتح المادة1 ) تستفيد السيارات السياحية المستوردة من قبل المواطنين غير المقيمين، التي لم يدفع عنها الرسوم الجمركية وقت ادخالها الى الاقليم الجمركي الوطني، من رخصة مؤقتة للسير، صالحة لثلاثة أشهر على الأكثر انطلاقا من تاريخ استيرادها .
(2) توقف السيارة التي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية أو غير المصدرة من جديد بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، لدى صاحبها، ويجب عندئذ عليه أن يدفع الوثائق الخاصة بتلك السيارة لدى مكتب الجمرك الاقرب من محل سكناه •
(3) يجب على صاحب السيارة الموقوفة بموجب المقطع (2 (2) أعلاه، أن يدفع الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر من تاريخ ايقافها.
وعند عدم ذلك تحجر السيارة من قبل ادارة الجمارك
المادة 4
فتح المادةلا يجوز للاشخاص المنصوص عليهم في هذا القرار أن يستوردوا إلا سيارة سياحية واحدة عن كل عائلة تعيش تحت سقف واحد .
الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419
المادة 5
فتح المادةيمكن للورثة، في حالة وفاة مواطن غير مقيم ، أن يستوردوا وأن يستخلصوا من الجمارك باعفاء من الحقوق والرسوم، السيارة التي كان يملكها المتوفى بالخارج •
المادة 6
فتح المادةان السيارات السياحية المكتسبة والمرسلة أو المدخلة الى الاقليم الجمركي الوطني قبل أول يناير سنة 1977 يمكن بصفة انتقالية :
- اما أن تستخلص من الجمارك مع مراعاة أحكام هذا القرار في حالة توفر الشروط المنصوص عليها بموجب المادة الاولى ، اما أن تستخلص من الجمارك بتسديد الحقوق والرسوم المحسوبة عند تاريخ ادخال السيارة •
المادة 7
فتح المادةيجب على المصرح للجمارك لكي يستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادتين الأولى والسادسة أعلاه أن لا يكون قد استورد باعفاء من الرسوم الجمركية سيارة منذ ثمانى سنوات على الاقل .
ثانيا - الاستيراد بدون تسديد في اطار تحويل نهائي للنشاط الى الجزائر من قبل المواطنين غير المقيمين :
المادة 8
فتح المادةيعفى من الحقوق والرسوم المترتبة عن الاستيراد وكذلك من اجراءات التجارة الخارجية والصرف، كل العتاد والتجهيزات ذات الطابع المهنى بما فى ذلك الادوات والسيارات المستعملة مباشرة في سير مؤسسة عندما تستورد بدون تسديد من قبل المواطنين غير المقيمية بمناسبة تحويل نهائي لنشاطهم الى الجزائر، في اطار الشروط المنصوص عليها في المواد التالية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 10 •
المادة 9
فتح المادة1 يجب أن يوقع المستورد تصريحا بوضع العتاد المعنى حيز الاستهلاك بمكتب الجمارك المختص والاقرب من اقامته بالجزائر، مدعما بالوثائق التالية :
أ) جرد مفصل عن العتاد والتجهيزات .
ب) كل وثيقة مقبولة تمكن من الاقرار بأن المستورد قد مارس النشاط المهني بالخارج طوال ثلاث سنوات على الاقل،
ج) شهادة تغيير الاقامة معدة طبقا للمقطع الاول من المادة الاولى ،
د) شهادة الاقامة بالجزائر ،
ه) رخصة الممارسة لنفس النشاط المهني بالجزائر ، تعدها السلطة المختصة بالنسبة للمهن المنتظمة وفي الحالات الاخرى من قبل الجماعات المحلية المختصة .
و) وصل بالتصريح وبممارسة النشاط المعنى، الموقع لدى المصالح الجبائية المختصة ..
(2) يجب أن يؤشر على الوثائق المنصوص عليها في أ) و (ب (ب) أعلاه، من قبل السلطة القنصلية الجزائرية المختصة ...
المادة 10
فتح المادة1) لا تطبق أحكام المادة 8 على مخزونات المواد الاولية والمنتجات المصنوعة أو شبه المصنوعة وعلى قطع الغيار الفائضة عن الاحتياجات العادية لتسيير المؤسسة أو السيارات السياحية أو السيارات ذات عجلتين وكذا على الاشياء غير المخصصة لاستعمالها في المؤسسة فقط وعلى العتاد واللوازم المشتراة بعد الانقطاع عن النشاط بالخارج والعتاد المستورد في حالة جديدة أو غير صالحة. 2 (2) تخضع المنتجات والعتاد المنصوص عليها في المقطع السابق للحقوق والرسوم الجارى بها العمل ويمكن الترخيص بتمديد تسديدها طوال أجل لا يمكن أن يتعدى عاما واحدا، وذلك عندما يكون المستورد مرخصا له مراعاة لنظام التجارة الخارجية .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز بيع العتاد والاشياء المقبولة للاعفاء من الحقوق والرسوم بموجب المادة 8، طوال أجل خمس سنوات الا في حالة دفع الحقوق والرسوم الجمركية المحسوبة تبعا لتاريخ الاستيراد ثالثا - أحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةكل محالفة لاحكام هذا القرار تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في الجمارك
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار ...
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 .
عبد المالك تمام 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة سنة 1976 يتضمن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-114
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.