قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة البكالوريا المسلمة من جمهورية بنين 417

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.