قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث وكالات بريدية . 420

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.