قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.