قرار
قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة - 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية عنابة برسم الثورة الزراعية
قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة - 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية عنابة برسم الثورة الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.