قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1397 الموافق 18 يناير سنة 1977 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في II غشت سنة 1976 يناير سنة 1977 يتضمن منح 32 رخصة سيارة أجرة «طاكسي» بولاية والمتضمن تعيين مفتش للوظيفة العمومية . 415 أم البواقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.