قرار

قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالقيام بأعمال الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 418

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.