قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق II نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة بكالوريوس العلوم السياسية المسلمة من جامعة القاهرة (مصر) . 417

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.