قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتعريب 414
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير الداخلية لجنة تقنية للتعريب وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتسند للجنة التقنية للتعريب مهمة:
- البحث عن الوسائل الكفيلة بتجسيد التعريب على مستوى هياكل الادارة ودراسة هذه الوسائل قصد التلاؤم والتنسيق بها ..
- جمع وتحليل كل الاجراءات والاقتراحات التي من شأنها أن تسهل وضع برنامج عام للعمل اقرار الاهداف الضرورية لسير وانجاز العمليات المبرمجة لفائدة كل مصلحة •
- متابعة كل المسائل المرتبطة بتنفيذ العمليات وتحليل النتائج المسجلة .
المادة 3
فتح المادةان اللجنة التقنية للتعريب التي يترأسها وزير الداخلية أو عند وقوع مانع له الكاتب العام تتألف من :
مفتش عام
- المديرين العامين المعنيين بالامر •
المادة 4
فتح المادةيقوم بالكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف :
- بجلب المعطيات الضرورية لوضع برامج التعريب وجمعها وتحليلها • بتحليل الاقتراحات المقدمة من طرف المصالح والهيئات العمومية بعية التنسيق بين انشطتها .
بوضع جدول أعمال اجتماعاتها بمساعدة المصالح المعنية بالامر ، بتحرير محاضر الجلسات والمقررات المتخذة من طرف اللجنة وتبليغها للمصالح المعنية بالامر ، بالسهر على تطبيق التدابير المتخذة من طرف كل مصلحة من أجل العمل بالاجراءات المقررة
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية للتعريب كل أول يوم أربعاء من أشهر أكتوبر ويناير وأبريل .
للجمهورية الجزائرية 415
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 ..
محمد بن أحمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.