قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة انهاء الدروس الثانوية المسلمة من الصومال . 417

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.