مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.