مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
– جعفر نعار، في ولاية أدرار،
– عبد الحميد لحرش، في ولاية الأغواط،
– عبد الوحيد العياشي، في ولاية تلمسان،
– علي بن طوبال، في ولاية عنابة،
– زكرياء قريشي، في ولاية ورقلة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.