قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15–122 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، كما يأتي :
– السيّد أحمد رشيد، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، رئيسا،
– السيّد حاج لطروش، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– السيّدة سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية، عضوا،
– السيّدة كريمة ذهبية ناسلي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
– السيّدة فريدة بن زادي، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا،
– السيّد لياس بونعجات، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا،
– السيّدة الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، عضوا،
– السيّد توفيق عمار سراي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا، 15 فبراير سنة 2021 م الرتبة أو الوظيفة تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ
– السيّد طارق شلة، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، عضوا،
– السيّدة فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، عضوا،
– السيّدة خديجة بوزعباطة، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– السيّد عز الدين بن كوار، خبيرا،
– السيّد محمد بلوفة، خبيرا،
– السيّد نبيل خروبة، خبيرا.
وزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.