مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بولغبرة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.