قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “دي زاد أر أش”، الكائنة بحي قاريدي 2، عمارة 89، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “حل قرب أر- أش”، الكائنة بحي طريق القمم، قطعة رقم 3، التعاونية العقارية مرحبة، درارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “خدمات التشغيل”، الكائنة بالتعاونية العقارية عزازقة، عمارة ب، محل أ، عين عبد الله، بومرداس، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أومبلواتيك”، الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1، محل ب/ س، درارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أمبلوا بارتنار”، الكائنة بجنان بن عمر رقم 60، مجمع محمد سعيدون، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.